الخلاف-ج5-ص12
ألوانها؟ قال: حمر.
فقال: هل فيها من أورق؟ فقال: نعم.
فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: وكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع (1).
مسألة 8: الاخرس إذا كانت له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، يصح قذفه ولعانه، ونكاحه وطلاقه، ويمينه وسائر عقوده.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه (3).
وهكذا يقول: أنه إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس فلا يصح منه اللعان (4).
ووافقنا في أنه يصح طلاقه ونكاحه، ويمينه وعقوده (5).
(1) صحيح البخاري 7: 68، وصحيح مسلم 2: 1137 حديث 18، وسنن أبي داود 2: 278 حديث 2260، وسنن النسائي 6: 178، والسنن الكبرى 7: 411، وعمدة القاري 20: 294، وفتح الباري 9: 442، وسبل السلام 3: 1121، ونيل الاوطار 7: 74، وفي المصادر المشار إليها اختلاف يسير في الالفاظ لا يضر بالمعنى فلاحظ.
(2) الام 5: 291، والوجيز 2: 91، والمجموع 17: 434 و 435، والسراج الوهاج: 445، ومغني المحتاج 3: 376، وبداية المجتهد 2: 118، وشرح فتح القدير 3: 259، والهداية 3: 259، وشرح العناية 3: 259، وفتح الباري 9: 440، وعمدة القاري 20: 291، وتبيين الحقايق 3: 20، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 128، والمغني لابن قدامة 9: 11 – 12، والشرح الكبير 9: 10، والبحر الزخار 4: 253، والجامع لاحكام القرآن 12: 187.
(3) عمدة القاري 20: 291، وفتح الباري 9: 440، واللباب 2: 259، وبدايع الصنايع 3: 248، وشرح فتح القدير 3: 259، والهداية 3: 259، وتبيين الحقايق 3: 20، وشرح العناية على الهداية 3: 259، ورحمة الامة 2: 68، والميزان الكبرى 2: 128، وحاشية رد المحتار 3: 490، والمغني لابن قدامة 9: 11، والشرح الكبير 9: 10، وبداية المجتهد 2: 118، والجامع لاحكام القرآن 12: 187، والمجموع 17: 435.
(4) المجموع 17: 435، المغني لابن قدامة 9: 12، والشرح الكبير 9: 10.
(5) المغني لابن قدامة 8: 412.