الخلاف-ج4-ص563
مسألة 66: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة.
وروي أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح (1).
وقال الشافعي: لا يجوز إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فانه لا يجزي (2).
وقال الأنماطي من أصحابه: إنه يجزيه الدقيق (3).
وكذلك الخلاف في الفطرة، قالوا: لأن النبي – صلى الله عليه وآله – أوجب صاعا من تمر أو شعير أو إطعام (4)، ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: ” فاطعام ستين مسكينا ” (5)، وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة، فوجب أن يجزي بحكم الظاهر.
مسألة 67: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين، ولم يجزئه، وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: يجزئيه (7).
وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا، وكسا خمسا بقيمته إطعام خمس لم يجزئيه،
(1) دعائم الاسلام 2: 102 حديث 324، ونقل المحدث النوري في مستدركه 15: 419 حديث 10 عن التنزيل والتحريف.
(2) الام 5: 285، ومختصر المزني: 20 ط، والمموع 17: 379، و 380.
(3) المجموع 17: 380.
(4) الام 7: 64.
(5) المجادلة: 4.
(6) الام 7: 64، ومختصر المزني: 291، والمجموع 18، والميزان الكبرى 2: 134 ورحمة الامة 2: 81.
(7) نسب الشعراني في ميزانه الكبرى 2: 134 الجواز إلى أبي حنيفة وأحمد وعدمه إلى الشافعي ومالك، ولم أقف في المصادر على قول مالك بجوازه.