الخلاف-ج4-ص561
وقال الشافعي: مد في جميع ذلك، وهو رطل وثلث، إلا فدية الأذي خاصة، فأنها مدان، وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة (1).
وقال أبو حنيفة: إن أخرج تمرا أو شعيرا فأنه يدفع صاعا وهو: أربعة أمداد، والمد: رطلان، وإن أخرج طعاما فنصف صاع.
وفي الزبيب روايتان: إحداهما صاع، والاخرى: نصف صاع (2).
وقال مالك: مثل قول الشافعي، إلا كفارة الظهار، فانه قال: يدفع الى كل مسكين مدا – بالمد الحجازي – وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وآله (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 63: يحب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله.
وقال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد (5).
وقال أبو سفيان بن حرب: مثل ما قلناه (6).
دليلنا: قوله تعالى: ” من أوسط ما تطعمون أهليكم ” (7) فأوجب من أوسط
(1) الام 5: 284، والمجموع 17: 378، وكفاية الأخيار 2: 74، والمبسوط 7: 16، وأحكام القرآن للجصاص 3: 426، وعمدة القاري 20: 282، وبداية المجتهد 2: 112، والميزان الكبرى 2: 134، ورحمة الامة 2: 80، والبحر الزخار 4: 239.
(2) أحكام القرآن للجصاص 3: 426، والمبسوط 7: 16، وعمدة القاري 20: 282، واللباب 2: 254، والميزان الكبرى 2: 134، والمجموع 17: 378.
(3) المدونة الكبرى 3: 68 و 69، وبلغة السالك 1: 491، وبداية المجتهد 2: 112، وأسهل المدارك 2: 171، والمجموع 17: 378، والجامع لأحكام القرآن 17: 285 و 286، وعمدة القاري 20: 282، وحاشية العدوى 2: 21، والميزان الكبرى 2: 134، ورحمة الامة 2: 80، والبحر الزخار 4: 239.
(4) تفسير العياشي 1: 338 حديث 174، والتهذيب 8: 23 حديث 75.
(5) الام 5: 284، والمجموع 17: 378، ومختصر المزني: 206 و 207، وكفاية الأخيار 2: 74، ومغنى المحتاج 3: 367، والسراج الوهاج: 441، وأحكام القرآن للجصاص 3: 426، وعمدة القاري 20: 282 (6) حكى في المجموع: 17: 378 و 379 القول عن أبي عبيد بن حربويه فلا حظ.
(7) المائدة: 89.