الخلاف-ج4-ص556
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فقالوا: ذلك لا يجوز (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 53، إذا ابتداء بصوم أيام التشريق في الكفارة، صح صومه، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار، فأما بمني فلا يجوز على حال.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجوز في الكفارة دون التطوع.
والثاني: أنه لا يجوز على حال، بناء على جواز صوم المتمتع هذه الأيام، لأن له في ذلك قولين (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فصيام شهرين متتابعين ” (4) ولم يعين، وإنما أخرجنا بعضها بدليل الاجماع، مثل الفطر والأضحى وغيرهما.
مسألة 54،
لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم،
بل تكفيه نية الصوم فحسب.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه (5).
والثاني: أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلة (6).
والثالث: أن ينوي ذلك كل ليلة (7).
(1) المبسوط 7: 13، والفتاوي الهندية 1: 512، وحاشية الشلبي المطبوع بهامش تبيين الحقائق 3: 10، و تبيين الحقائق 3: 10.
(2) الكافي 4: 139 و 140 حديث 8 و 9، والتهذيب 4: 297 حديث 896.
(3) الام 5: 283، ومختصر المزني: 205 و 206، والمجموع 17: 376.
(4) النساء: 92، والمجادلة: 4.
(5) المجموع 17: 377، و 382، ومغنى المحتاج 3: 365 و الوجيز 2: 84، والسراج الوهاج: 441، وكفاية الأخير 2: 74.
(6) المجموع 17: 377، و 382.
(7) الام 5: 284، والمجموع 17: 377 و 382، وكفاية الأخيار 2: 74، ومغنى المحتاج 3: 365، والسراج =