الخلاف-ج4-ص555
دليلنا: قوله تعالى: ” فصيام شهرين متتابعين ” (1) وهذا ما تابع، وأيضا فالسفر باختياره، فلا يجوز له الافطار كالحضر.
مسألة 50: الحامل والمرضع
إذا أفطرتا في الشهر الأول
فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما، لم يقطع التتابع عندنا، وجازالبناء.
واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: هو بمنزلة المفطر في المرض، فانه عذر كالمرض.
ومنهم من قال: إن التتابع ينقطع قولا واحدا (2).
دليلنا: أن ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الافطار عندنا، وما يكون كذلك لا يجب به الاستئنفا كالحيض والمرض.
مسألة 51: إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالاكراه لم يفطر بلا خلاف.
وإن ضرب حتى أكل أو شرب فعندنا لا يفطر، ولا يقطع التتابع.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: يفطر ويقطع التتابع (3).
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يفطر، فإذا ثبت ذلك لا يقع التتابع بلا خلاف.
مسألة 52: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق.
284، والمغنى لابن قدامة 8: 597، والشرح الكبير 8: 608.
(1) المجادلة: 4.
(2) المجموع 17: 375.
(3) كفاية الأخيار 2: 74، والشرح الكبير 8: 608.