پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص552

خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين، أو اليدين، أو الرجلين، أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي (1).

وعند أبي حنيفة يجزي (2)، وبه نقول.

دليلنا: قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (3) ولم يفصل.

مسألة 45:

المملوك إذا كان مولودا من زنا

فانه يجزي في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء (4)، إلا الزهري، والأوزاعي، فانهما قالا لا يجزي (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (6) ولم يفصل.

مسألة 46: إذا وجد رقبة وهو محتاج إليهها لخدمته أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة، ويجوز له الصوم، وبه قال الشافعي (7).

(1) الام 5: 282، وكفاية الأخيار 2: 72، والوجيز 2: 82، والسراج الوهاج: 439، ومغنى المحتاج 3: 361، والمجموع 17: 368، والمغنى لابن قدامة 8: 588، وبداية المجتهد 2: 111، والشرح الكبير 8: 592.

(2) المبسوط 7: 2، والنتف 1: 384، واللباب 2: 251، وبدائع الصنائع 5: 108 و 109، والهداية 3: 235، وتبيين الحقائق 3: 7، وشرح فتح القدير 3: 236، والمغنى لابن قدامة 8: 558، والشرح الكبير 8: 592، وبداية المجتهد 2: 111.

(3) النساء: 92، والمجادلة: 3.

(4) الام 7: 65، والمجموع 17: 369، وكفاية الأخيار 2: 72، والمدونة الكبرى 3: 77، والمغنى لابن قدامة 8: 591، والشرح الكبير 8: 600، وفتح الرحيم 2: 84.

(5) المجمو ع 17: 369، والشرح الكبير 8: 600.

(6) النساء: 92، والمجادلة: 3.

(7) الام 5: 283، ومختصر المزني: 205، والوجيز 2: 283، والمجموع 17: 367، وكفاية الأخيار 2: 73، والسراج الوهاج: 441، ومغنى المحتاج 3: 364، والمغنى لابن قدامة 8: 592، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والجامع لأحكام القرآن 17: 283، وشرح فتح القدير 3: 239، والبحر الزخار 4: 236.