پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص551

منه الكفارة بالعتق ولا بالاطعام ولا بالصوم.

ووافقنا الشافعي في الصوم، وليس فيه خلاف (1).

وله في العتق والاطعام ثلاثة أقوال مبنية على حكم ملكه وتصرفه: أحدها: أن ملكه صحيح، وتصرفه إلى أن يقتل أو يموت، فعلى هذا يصح منه الاعتقال والاطعام (2)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (3).

والثاني: أنه باطل، فعلى هذا لا يجزيه العتق ولا الاطعام.

والثالث: أنه مراعى، فإن عاد إلى الإسلام حكم باجزائه، وإن لم يعد، حكمنا بأنه لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة (4).

دليلنا: أن الأصل شغل الذمة، وبراءتها تحتاج إلى دليل، وأيضا فالعتق والاطعام يحتاج إلى نية القربة، ولا يصح ذلك من المرتد.

مسألة 43: في الرقاب ما يجزي، وفيها ما لا يجزي، وبه قال جميع الفقهاء (5)، إلا داود، فانه قال: الجميع يجزي (6).

دليلنا: الإجماع، وداود سبقه الإجماع، ولأن الأصل شغل الذمة، فلا يجوز ابراؤها بكل رقبة إلا بدليل قاطع.

مسألة 44: الأعمى لا يجزي بلا خلاف بين الفقهاء، والأعور يجزي بلا

(1) الام 5: 284، ومختصر المزني: 205.

(2) الام 5: 284.

(3) لم أعثر على قول أبي يوسف ومحمد في مظانه من المصادر المتوفرة.

(4) الام 5: 284، ومختصر المزني: 205، والمبسوط 7: 14.

(5) الام 5: 281، و 7: 65، والوجيز 2: 81، وكفاية الاخيار 2: 72، والسراج الوهاج: 439، والمجموع 17: 368، و 370، والمبسوط 7: 2، واللباب 2: 251، والهداية 3: 235، وشرح فتح القدير 3: 235، وبداية المجتهد 2: 111: وبلغة السالك 1: 488، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743.

(6) المحلى 10: 50.