الخلاف-ج4-ص549
حر، فاعتقهما عن كفارة لم يجزئه.
ولأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه، فقال أبو العباس مثل ما قلناه، لأنه لم يعتق عبدا كاملا (1).
وقال غيره يجزيه ذلك (2).
ومنهم من قال: إن كان باقيه مملوكا لم يجزئه.
وان كان باقيه حرا أجزأه (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (4) وهذا ما أعتق رقبة، وإيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة، ولم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة.
مسألة 39:
إذا كان عليه كفارات من جنس واحد،
فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وان كانت من أجناس مختلفة مثل: كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فان لم يعين لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: يجزيه وإن لم ينو التعين (6).
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: ” الأعمال بالنيات ” (7) فوجب ما لم تحصل فيه
(1) المجموع 17: 371، والمغنى لابن قدامة 8: 627، والشرح الكبير 8: 627.
(2) مختصر المزني: 205، والمجموع 17: 371، والمغنى لابن قدامة 8: 627، والشرح الكبير 8: 627.
(3) المجموع 17: 371، والمغنى لابن قدامة 8: 627، والشرح الكبير 8: 627.
(4) النساء: 92.
(5) المبسوط 7: 10، وبدائع الصنائع 5: 99 و 100، والهداية 3: 245، وشرح فتح القدير 3: 245 و246، والفتاوي الهندية 1: 511، وتبيين الحقائق 3: 13، والبحر الزخار 4: 236.
(6) مختصر المزني: 205، ومغنى المحتاج 3: 359، وبدائع الصنائع 5: 99، وشرح فتح القدير 3: 245.
والهداية 3: 245.
(7) صحيح البخاري 1: 3، وسنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، ومسند أحمد بن حنبل 1: 25 =