الخلاف-ج4-ص548
وسواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب، بجعل أو غير جعل، فان اعتق بجعل فهو كالبيع، وان اعتق بغير جعل فهو كالهبة.
وقال أبو حنيفة: إن أعتق بجعل جاز، وإن أعتق بغير جعل لم يجز (1).
وقال مالك: لا يجوز ذلك بحال (2).
دليلنا: أنه إذا أعتق عنه بإذانه فالعتق يقع عنه، لأنه كذلك قصد ونوى.
والنبي صلى الله عليه وآله قال: ” الاعمال بالنيات ” (3) والنية وقعت عن الغير، فوجب أن يقع العتق عنه.
مسألة 37: إذا أعتق عنه بيغر إذنه، فان العتق عن المعتق دون المعتق عنه، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوع، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4).
وقال مالك: إن أعتقه عن تطوع وقع العتق عنه كقولنا، وان أعتقه عن واجب عليه، وقع ذلك عن المعتق عنه وأجزأه (5).
دليلنا: قوله عليه السلام: ” الولاء لمن أعتق ” (6) والمعتق هو المباشر للعتق، فكان الولاء له دون المعتق عنه، وعند مالك الولاء لمن اعتق عنه.
مسألة 38: إذا ملك الرجل نصف عبدين، وباقيهما ملك لغيره، أو باقيهما
(1) المبسوط 7: 10 و 11 والفتاوي الهندية 1: 511، والمغنى لابن قدامة 7: 251 والشرح الكبير 7: 252.
(2) المدونة الكبرى 3: 73.
(3) صحيح البخاري 1: 3، وسنن ابن ماجة 1: 25 حديث 4337، ومسند احمد بن حنبل 1: 25، والسنن الكبرى 7: 341.
(4) الام 5: 281، و 7: 65، ومختصر المزني: 205، والمبسوط 7: 10، والفتاوي الهندية 1: 511، والشرح الكبير 8: 598.
(5) المدونة الكبرى 3: 76، والشرح الكبير 8: 598.
(6) الموطأ 2: 770، و 782، وصحيح البخاري 3: 96، وصحيح مسلم 2: 1141 حديث 1504، وسنن أبي داود 4: 21 حديث 3929 و 3930، والسنن الكبرى 1: 338.