الخلاف-ج4-ص545
دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز دليلنا: أنه قد ثبت عندنا جواز بيعها – على ما ندل علهى فيما بعد – فإذا ثبت جواز بيعها، ثبت جواز
عتقها في الكفارات،
وبه قال الشافعي (1.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (3) وهو عام، وعليه إجماع الفرقة.
وأيضا ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر – على ما نبينه (4) – فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 32: إذا أعتق عبدا، مرهونا وكان موسرا أجزأه، وإن كان معسرا لا يجزيه.
وللشافعي فيه قولان: في الموسر والمعسر.
أحدهما: أنه يجوز.
والآخر: أنه لا يجوز.
والاخر: أنه لا يجوز (5).
والصحيح في الموسر أنه يجزى، وفي المعسر أنه لا يجزي، مثل ما قلناه.
دليلنا: على أن تق الموسر جائز: قوله تعالى: ” فتحرير رقبة ” (6) ولم يفصل.
= قدامة 8: 591، والشرح الكبير 8: 596، والبحر الزخار: 4: 235.
(1) الام د: 281، وكفاية الأخيار 2: 72، ومغنى المحتاج 3: 361، والسراج الوهاج: 439، والمجموع 17: 370، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وبداية المجتهد 2: 112.
والشرح الكبير 8: 600، وبداية المجتهد 2: 112، والبحر الزخار 4: 235.
(2) المبسوط 7: د، واللباب 2: 251، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وبدائع الصنائع 5: 107، والهداية 3: 236، وشرح العناية على الهداية 3: 236، وتبيين الحقائق 3: 7، والفتاوي الهندية 1: 510، والشرح الكبير 8: 600، والبحر الزخار 4: 235.
(3) النساء: 92، والمجادلة: 3.
(4) أي في كتاب المدبر مسألة: 5.
(5) الام 5: 281، و 7: 66، والمجموع 17: 370، والوجيز 2: 82، ومغنى المحتاج 3: 362.
(6) النساء: 92، والمجادلة: 3.