الخلاف-ج4-ص544
وفي الموضع الذي قال (مؤمنة) يطق عليه أيضا، لأنها محكوم بايمانها.
مسألة 29: عتق المكاتب
لا يجزي في الكفارة،
سواء أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، وبه قال مالك، والشافعي، والاوزاعي، والثوري (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن شيئا من نجومه لم يجز اعتاقه، وان لم يستأد شيئا منها أجزأه (2).
دليلنا: أن عتق غير المكاتب مجز بلا خلاف، ولا دلالة أن عتق المكاتب مجز والأصل شغل الذمة بكفارة الرقبة.
وأيضا: فان المكاتب عندنا على ضربين: مشروط عليه، وغير مشروط.
والمشروط عليه – وإن كان بحكم العبيد فليس له رده قبل العجز، وإذا لميرده لم يصح منه عتقه في الكفارة.
وإن كان مطلقا فليس له أن يرده في الرق على حال.
مسألة 30:
عتق أم الولد جائز في الكفارات.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، الذين لم يجيزوا بيع امهات الاولاد (3).
(1) المدونة الكبرى 3: 73، وبداية المجتهد 2: 111، وبلغة السالك 1: 488، والام 5: 281، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 370، والوجيز 2: 82، وكفاية الأخيار 2: 72، والسراج الوهاج: 439.
ومغنى المحتاج 3: 361، والشرح الكبير 8: 597، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والمبسوط 7: 6، وشرح فتح القدير 3: 239، والهداية 3: 236، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743.
(2) المبسوط 7: 5، واللباب 2: 251، و 252، والهداية 3: 236، وشرح فتح القدير 3: 236، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، وتبيين الحقائق 3: ط، وبدائع الصنائع 5: 107، والفتاوى الهندية 1: 510، وبداية المجتهد 2: 111، والشرح الكبير 8: 597، والبحر الزخار 4: 235.
(3) الام 5: 281، ومختصر المزني: 205، والمجموع 17: 370، والسراج الوهاج: 439، والوجيز 2: 82، وكفاية الأخيار 2: 72، ومغنى المحتاج 3: 361، وأحكام القرآن للجصاص 3: 425، والهداية 3: 236، وبدائع الصنائع 5: 107، وشرح العناية على الهداية 3: 236، والفتاوي الهندية 1: 510، وتبيين الحقائق 3: 7، والمبسوط 7: 5، وشرح فتح القدير 3: 236، واللباب 2: 251، والمدونة الكبرى 3: 73، وبداية المجتهد 2: 111، و 112، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1743، والمغنى لابن