الخلاف-ج4-ص532
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله تعالى: ” واللذين يظاهرون من نسائهم ” (2) وهذه ليست من نسائه، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 12: إذا قال لها: متى تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر امي أو متي تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق لم ينعقد بذلك ظهار ولا طلاق، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق، ولا يقع الظهار (4).
وقال مالك: يقعان معا (5).
وهذا الفرع يسقط عنا، لما دللنا عليه في المسألة الاولى، فانها فرع عليها.
مسألة 13:
إذا قال: أنت كظهر أمي – ولم ينو الظهار
– لم يقع الظهار.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هو صريح في الظهار، ولا يعتبر فيه النية (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا ولا ظهارا.
(1) من لا يحضره الفقيه 3: 301 حديث 1443.
(2) المجادلة: 3.
(3) الام 5: 277، ومختصر المزني: 203.
(4) المبسوط 6: 230، وفتاوى قاضيخان 1: 543، والفتاوى الهندية 1: 509.
(5) المدونة الكبرى 3: 59 و 60.
(6) الام 5: 277، والمجموع 17: 344 و 347، والمبسوط 6: 229، وبدائع الصنائع 3: 231، والفتاوي الهندية 1: 507، وتبيين الحقائق 3: 5، وفتاوى قاضيخان 1: 532، والهداية 3: 228، وشرح العناية على الهداية 3: 226، و 228، وشرح فتح القدير 3: 228، وبداية المجتهد 2: 104، والمغنى لابن قدامة 8: 557، والشرح الكبير 8: 556.