پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص531

وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمة (1).

وقال الشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما: مثل الأول (2)، والثاني: مثل هذا (3).

دليلنا: على الأول، قوله تعالى: ” وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ” (4) وذلك موجود في غير الامهات.

ودليل الثاني، قوله عزوجل: ” ما هن أمهاتهم ان امهاتهم إلا اللائي ولدنهم ” (5) فانكر عليهم تشبيه المرأة بالام، ولم يذكر غيرها، فوجب تعليق الحكم بها دون غيرها.

مسألة 11:

لا يصح الظهار قبل التزويج،

وبه قال الشافعي (6).

وقال مالك وأبو حنيفة: يصح (7).

= 17: 343 و 344، وأحكام القرآن للجصاص 3: 422، والمغنى لابن قدامة 8: 557، والشرح الكبير 8: 556، وعمدة القاري 20: 211.


(1) الكافي 6: 157 حديث 18، والتهذيب 8: 10 حديث 30.

(2) المجموع 17: 343، والوجيز 2: 78، والمغنى لابن قدامة 8: 557، والشرح الكبير 8: 556، وأحكام القران للجصاص 3: 422، وعمدة القاري 20: 281، وفتح الباري 9: 433، والمحلى 10: 53.

(3) المجموع 17: 343 و 344، والوجيز 2: 78، ومغنى المحتاج 3: 354، والسراج الوهاج: 436، والمحلى 10: 53، والشرح الكبير 8: 556، وأحكام القرآن للجصاص 3: 422، وعمدة القاري 20: 281، وفتح الباري 9: 433.

(4) و (5) المجادلة: 2.

(6) الام 5: 278، ومختصر المزني: 203، والمجموع 17: 355، والمحلى 10: 56، وبداية المجتهد 2: 107، والمغنى لابن قدامة 8: 578، و 579، والبحار الزخار 4: 231.

(7) المدونة الكبرى 57 3 و 59 و 60، وبداية المجتهد 2: 107، والموطأ 2: 559، وأسهل المدارك 2: 173، والجامع لأحكام القرآن 17: 276، والمبسوط 6: 230، وبدائع الصنائع 3: 232، وشرح فتح القدير 3: 233، والفتاوي الهندية 1: 509، وحاشية رد المختار 3: 467، والمحلى 10: 56، والمجموع 17: 356، والمغنى لابن قدامة 8: 578.