الخلاف-ج4-ص527
الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق (1).
دليلنا إجماع الفرقة.
وأيضا عموم الآية قوله تعالى: ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (2) وهذه من نسائه، فمن خصها فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فانه لا يعود حكم الظهار.
وقال الشافعي: إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها – على قوله القديم – يعود قولا واحدا (3).
وعلى قوله الجديد على قولين (4).
وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها – على قوله القديم – يعود على قولين (5)، وعلى الجديد لا يعود قولا واحدا (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فسقوط
= 2: 79 و 80 وبداية المجتهد 2: 105، والجامع لأحكام القرآن 3: 280.
(1) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، والمجموع 17: 361 و 362، وكفاية الأخيار 2: 71، وعمدة القاري 20: 283، والجامع لأحكام القرآن 3: 280.
(2) المجادلة: 3.
(3) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، وكفاية الاخيار 2: 71، والمجموع 17: 357، والوجيز 2: 80، والمغنى لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579، وبداية المجتهد 2: 109.
(4) كفاية الاخيار 2: 71، ومغني المحتاج 3: 356، والمجموع 17: 357، و 362 والسراج الوهاج: 437، والمغني لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579.
(5) الجويز 2: 80، والمجموع 17: 362، وكفاية الاخيار 2: 71، والمغني لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579.
(6) الام 5: 279 و 8: 575، ومغني االمحتاج 3: 356، ومختصر المزني: 204 والسراج الوهاج: 437، والمجموع 17: 362، والكفاية الاخيار 2: 71، وبداية المجتهد 2: 109، والشرح الكبير 8: 579، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1742.
(7) الكافي 6: 161 حديث 34 و 35، ودعائم الاسلام 2: 278 حديث 1050، والتهذيب 8: 16 حديث 51.