پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص527

الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكنه فيه الطلاق (1).

دليلنا إجماع الفرقة.

وأيضا عموم الآية قوله تعالى: ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (2) وهذه من نسائه، فمن خصها فعليه الدلالة.

مسألة 5: إذا تظاهر منها ثم أبانها بأن طلقها تطليقة بائنة أو طلقها وخرجت من عدتها ثم عقد عليها عقدا آخر فانه لا يعود حكم الظهار.

وقال الشافعي: إن أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها – على قوله القديم – يعود قولا واحدا (3).

وعلى قوله الجديد على قولين (4).

وإن أبانها بالثلاث ثم تزوجها – على قوله القديم – يعود على قولين (5)، وعلى الجديد لا يعود قولا واحدا (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا الأصل براءة الذمة، فسقوط

= 2: 79 و 80 وبداية المجتهد 2: 105، والجامع لأحكام القرآن 3: 280.

(1) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، والمجموع 17: 361 و 362، وكفاية الأخيار 2: 71، وعمدة القاري 20: 283، والجامع لأحكام القرآن 3: 280.

(2) المجادلة: 3.

(3) الام 5: 279، ومختصر المزني: 204، وكفاية الاخيار 2: 71، والمجموع 17: 357، والوجيز 2: 80، والمغنى لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579، وبداية المجتهد 2: 109.

(4) كفاية الاخيار 2: 71، ومغني المحتاج 3: 356، والمجموع 17: 357، و 362 والسراج الوهاج: 437، والمغني لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579.

(5) الجويز 2: 80، والمجموع 17: 362، وكفاية الاخيار 2: 71، والمغني لابن قدامة 8: 575، والشرح الكبير 8: 579.

(6) الام 5: 279 و 8: 575، ومغني االمحتاج 3: 356، ومختصر المزني: 204 والسراج الوهاج: 437، والمجموع 17: 362، والكفاية الاخيار 2: 71، وبداية المجتهد 2: 109، والشرح الكبير 8: 579، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1742.

(7) الكافي 6: 161 حديث 34 و 35، ودعائم الاسلام 2: 278 حديث 1050، والتهذيب 8: 16 حديث 51.