پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص514

وهذا لا يجوز عندنا، لأن الايلاء لا يكون إلا بعد الدخول بها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: فالاصل براءة الذمة، ومع إطلاق ذلك وارتفاع النية يحتاج إلى دليل في انعقاد يمينه، ولا دليل.

مسألة 5: إذا قال: والله لا جامعتك، لا أصبتك، لا وطئتك، وقصد به الايلاء كان إيلاء، وان لم يقصد لم يكن بها موليا، وهي حقيقة في العرف في الكناية عن الجماع.

وقال الشافعي: هذه صريحة في الحكم، لكنه يدين فيام بينه وبين الله، وثبت أنها بالعرف عبارة عن النيك (2)، مثل ما قلناه، فإذا أطلق وجب حملها على ذلك مثل الصريحة.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 6: إذا قال: والله لا باشرتك، لا لامستك، لا باضعتك وقصد بها الايلاء والعبارة عن الوطء كان موليا، وإن لم يقصد لم يكن بها موليا.

وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: صريح في الايلاء.

وقال في الجديد: كناية (3).

فيخرج من ذلك إن نوى الايلاء كان موليا.

وإن لم ينو لم يكن موليا، وإن أطلق فعلى قولين.

دليلنا: ما قلنا في المسألة الاولى سواء.

(1) يأتي بيان ذلك في المسألة 13 فلا حظ.

(2) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197 والوجيز 2: 75، والسراج الوهاج: 433، والمجموع 17: 295 – 298.

(3) الام 5: 266، ومختصر المزني: 197، والجيز 2: 75، والسراج الوهاج: 433، والمجموع 17: 298، والمغنى لابن قدامة 8: 526، والشرح الكبير 8: 506.