پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص506

(وامرأته حمالة الحطب) (1) فأضاف المرأة إلى أبي لهب، وهذه الاضافة تقتضي الزوجية، حقيقة، ولان النبي – صلى الله عليه وآله – رجم يهوديين زنيا (2)، فلولا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما، لانهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح.

مسألة 11: إذا قال لامرأة: أنت طالق ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له إمرأة، فقال: كل امرأة لي طالق فانه لا يلزمه الطلاق.

وقال الشافعي: يلزمه (3).

دليلنا: ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج الى نية، فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الايقاع.

وإنما قصد إلى اللفظ، وذلك لا اعتبار به عندنا.

مسألة 12: إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك أو يقول نكحتك وقصد المراجعة، كانت رجعة صحيحة.

وللشافعي فيه وجهان.

أحدهما: مثل ما قلناه، وهو المذهب عندهم (4) والثاني أنه لا يصح (5) دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول، وأنه يكفي إنكار الطلاق، أو الوطء، أو التقبيل، وهذا أقوى من جميع ذلك.

(1) المسد: 4.

(2) رواه الشافعي في الام 5: 243، والمزني في مختصره: 197.

(3) السراج الوهاج: 411 و 412، ومغني المحتاج 2: 288، وبداية المجتهد 2: 74 و 75.

(4) السراج الوهاج: 429، ومغني المحتاج 3: 336، والوجيز 2: 70، وكفاية الاخيار 2: 67، والمجموع 17: 268.

(5) المجموع 17: 268، الوجيز 2: 70، وكفاية الاخيار 2: 67، والسراج الوهاج: 429، ومغني المحتاج 3: 336.