پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص489

دخل بها يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين (1)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وفي الصحابة ابن عمر، وابن عباس (2).

وقد روى أصحابنا في بعض الروايات: أنه لا يهدم إلا الثلاث، فإذا كان دون ذلك فلا يهدم، فمتى تزوجها الزوج الاول كانت معه على ما بقي من الطلاق (3)، وبه قال في الصحابة – على ما حكوه – علي – عليه السلام – وعمر، وأبو هريرة، وفي الفقهاء مالك، والشافعي، والاوزاعي، وابن أبي ليلى، ومحمد، وزفر (4).

قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا (5).

دليلنا: على القول الاول: قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (6)، فأخبر أن طلق طلقتين كان له إمساكها بعد هاتين الطلقتين، إلا ما قام على الدليل، والمعتمد في ذلك الاخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك (7)، فمن أراد وقف عليها من هناك.

ونصرة الرواية الاخرى قوله: (الطلاق مرتان – إلى قوله – فإن طلقها فلا تحل

(1) انظر الكافي 6: 77 و 78 حديث 3 و 4، والتهذيب 8: 30 حديث 88، والاستبصار 3: 271 حديث 963.

(2) اللباب 2: 240، والهداية 3: 178، وشرح فتح القدير 3: 178، وشرح العناية على الهداية 3: 178، وبداية المجتهد 2: 87، والمجموع 17: 287، وتبيين الحقائق 2: 259.

(3) الكافي 6: 78 ذيل الحديث 4.

(4) السنن الكبرى 7: 365، والام 5: 250، ومختصر المزني: 195، والمجموع 17: 287، وبداية المجتهد 2: 87 و 89، واللباب 2: 240، والهداية 3: 179، وشرح فتح القدير 3: 179، وشرح العناية على الهداية 3: 179، وتبيين الحقائق 2: 259، وأسهل المدارك 2: 149.

(5) مختصر المزني: 195.

(6) البقرة: 229.

(7) انظر ما تقدم في الهامش رقم (1) من هذه المسألة.