الخلاف-ج4-ص486
فعلى هذا يجئ أن ترث في يوم واحد ميراث خلق من الازواج، وهو أن يتزوجها فيطلقها في مرضه، ثم يتزوجها آخر فيطلقها كذلك، فتتزوج فيقضى أن يموتوا كلهم دفعة واحدة، فتأخذ إرثها من الجماعة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، ولانه إجماع الصحابة، روي عمن ذكرناه، ولا يعرف لهم مخالف.
وروي عن عمر أنه قال: المبتوتة ترث (3).
وروي أن عبد الرحمان بن عوف طلق زوجته تماضر بنت أصبغ الكلبية (4)في موضع فبانت بطلاقها، فترافعوا إلى عثمان فورثها منه (5).
وروي أن عثمان طلق بعض نسائه وهو محصور، فورثها منه علي عليه السلام – (6).
مسألة 55: إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها لم يقطع ذلك الميراث منه، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي على قوله: إنها ترث (7).
وقال الباقون من أصحابه: إنها لا ترثه، وبه قال أبو حنيفة، قالوا: لانه
(1) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(2) الكافي 6: 121 (باب طلاق المريض)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 353، والتهذيب 8: 78 و 79، والاستبصار 3: 303 تحت عنوان الباب المتقدم ذكرت عدة روايات فلاحظ.
(3) السنن الكبرى 7: 363، والمجموع 16: 63.
(4) تماضر بنت الاصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبية، وقيل هي: تماضر بنت رباب بن الاصبغ تزوجها عبد الرحمان بن عوف حين دعاهم إلى الاسلام فقيل إنها أول كلبية نكحها قرشي.
انظر الاصابة 4: 255.
(5) أشير إلى هذا الحديث وقصته في الموطأ 2: 572 حديث 42، والسنن الكبرى 7: 362، والام 5: 254، وعمدة القاري 20: 234، وتلخيص الحبير 3: 217، والاصابة 4: 255.
(6) عمدة القاري 20: 234، والمجموع 16: 63.
(7) المجموع 16: 64.