پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص485

والقول الثاني: ترثه – كما قلناه – وبه قال في الصحابة علي – عليه السلام – وعمر، وعثمان، وفي الفقهاء ربيعة، ومالك والاوزاعي، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل (1) ولهم تفصيل.

فأبو حنيفة: لا يورثها بعد خروجها من العدة، وكذلك أصحابه، والاوزاعي والليث بن سعد، والثوري، وأحد الاقوال الثلاثة للشافعي (2).

على قوله الثاني انها ترثه، والقول الثاني للشافعي على هذا القول إنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى، وأحمد (3).

ولم يعتبروه بسنة كما قلناه.

والقول الثالث للشافعي على هذا القول: إنها ترثه أبدا، ولو تزوجت ما تزوجت، وبه قال ربيعة (4).

وقال ربيعة: لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها.

= القاري 20: 234، وفتح الباري 9: 366، والمغني لابن قدامة 7: 217، والشرح الكبير 7: 181، وبداية المجتهد 2: 82، ورحمة الامة 2: 57، والميزان الكبرى 2: 123، والسنن الكبرى 2: 123، وتلخيص الحبير 3: 217.

(1) الام 5: 254 و 255، ومختصر المزني: 194، والمبسوط 6: 154، والهداية 3: 153، وشرح فتح القدير 3: 153، وتبيين الحقائق 2: 247، وبداية المجتهد 2: 82، والمحلى 10: 219 و 220، والموطأ 2: 572، وفتح الرحيم 2: 69، والمجموع 16: 63، والمغني لابن قدامة 7: 217، الشرح الكبير 7: 181، ورحمة الامة 2: 57، والميزان الكبرى 2: 123، وأسهل المدارك 2: 153، وتلخيص الحبير 3: 217.

(2) الام 5: 254، والمجموع 16: 64، والمحلى 10: 220، وبداية المجتهد 2: 82، واللباب 2: 233، وتبيين الحقائق 2: 245، وشرح فتح القدير 3: 150، والهداية 3: 150، ورحمة الامة 2: 57، والميزان الكبرى 2: 123.

(3) الام 5: 254، والمجموع 16: 64، والمبسوط 6: 154، وبداية المجتهد 2: 82، ورحمة الامة 2: 57، والميزان الكبرى 2: 123.

(4) رحمة الامة 2: 57، والميزان الكبرى 2: 123، والمجموع 16: 64.