الخلاف-ج4-ص483
مسألة 52:
إذا قال لها: أنت طلق نصف تطليقة،
لم يقع شئ أصلا، وبه قال داود (1).
وقال جميع الفقهاء: إنه يقع طلقة (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 53:
الاستثناء بميشئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق،
سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما، وفي الاقرار.
وفي اليمين بالله فيوقف الكلام، ومتى خالفه لم يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، طاووس، والحكم (3).
وقال مالك، والليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين بالله، وهو ما ينحل بالكفارة، وهو اليمين بالله فقط، وبه قال الزهري (4).
وذهب الاوزاعي، وابن أبي ليلى: إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به، فأما إن كان طلاقا مجردا، أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء (5).
(1) المجموع 17: 135، ورحمة الامة 2: 58، والميزان الكبرى 2: 120.
(2) مختصر المزني: 194، وبداية المجتهد 2: 80، والمجموع 17: 135، والوجيز 2: 57، واللباب 2: 226، والمغني لابن قدامة 8: 418، والشرح الكبير 8: 333، وتبيين الحقائق 2: 200، والهداية 3: 54، وشرح فتح القدير 3: 54، وشرح العناية على الهداية 3: 54، ورحمة الامة 2: 58، والميزان الكبرى 2: 120.
(3) اللباب 2: 234، وشرح فتح القدرير 3: 143، وبدائع الصنائع 3: 153، والهداية 3: 143، والمجموع 17: 149، والسراج الوهاج: 417، ومغني المحتاج 3: 302، والوجيز 2: 62، والمغني لابن قدامة 8: 383، والشرح الكبير 8: 439، والمحلى 10: 217، ورحمة الامة 2: 57، والميزان الكبرى 2: 123، وبداية المجتهد 2: 78.
(4) بداية المجتهد 2: 78، والمحلى 10: 217، والمغني لابن قدامة 8: 383، والشرح الكبير 8: 439، والمجموع 17: 149.
(5) المحلى 10: 217، والمجموع 17: 149.