پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص482

دليلنا: أنا قد دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد بهذا لا يقع، فيجب أن لا يقع به شئ لفقد النية للايقاع.

مسألة 50: إذا قال لها: رأسك، أو جبهتك طالق، لم يقع به طلاق.

وقال جميع الفقهاء: إنه يقع به الطلاق (1).

دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي.

والالفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية، ولا دلالة في الشرع على أن هذه الالفاظ يقع بها الفرقة، والاصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.

مسألة 51: إذا قال يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، لا يقع به شئ من الطلاق، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد (2).

وقال زفر، والشافعي: يقع بذلك كله الطلاق (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

وأيضا قوله عز وجل: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (4) وهذا ما طلقها، وإنما طلق شعرها، ويدها، ورجلها.

(1) الام 5: 186، و 187، ومختصر المزني: 194، والوجيز 2: 57، والمجموع 17: 94، والمبسوط 6: 89، واللباب 2: 226، والهداية 3: 53، والشرح الكبير 8: 338، وشرح فتح القدير 2: 53، وتبيين الحقائق 2: 200، وحاشية رد المحتار 3: 258، والمجموع 17: 94، وبداية المجتهد 2: 80، ورحمة الامة 2: 59، والميزان الكبرى 2: 123، والمغني لابن قدامة 8: 422.

(3) الام 5: 186، و 187، ومختصر المزني: 194، والوجيز 2: 57، والمجموع 17: 94، والسراج الوهاج: 413، ومغني المحتاج 3: 291، والميزان الكبرى 2: 123، والهداية 3: 53، وشرح فتح القدير 3: 53، وتبيين الحقائق 2: 200، والمغني لابن قدامة 8: 422، والشرح الكبير 8: 338، ورحمة الامة 2: 59.

(4) البقرة: 230.