پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص478

فأنت طالق، هل هما على الفور، أو على التراخي؟ فقال الشافعي فيه قولان: أحدهما: على الفور، في قوله: إن لم تدخل الدار (1).

والثاني: على الفور فيهما، وبه قال أبو حنيفة (2).

وفي أصحابه من فرق بينهما، فقال: (إن لم) يكون على التراخي، و (إذا لم) على الفور، وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).

وهذا يسقط عنا، لما أفسدناه من تعليق الطلاق بشرط، فما يبني عليه لا يصح على مذهبنا.

مسألة 44: طلاق المكره وعتقه، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه، وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره وعتاقه واقع، وكذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ – مثل البيع والصلح والاجارة – فأنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها وإلا بطلت (5).


(1) مختصر المزني: 193، المجموع 17: 190، وحاشية إعانة الطالبين 4: 22.

(2) المجموع 17: 190، والمغني لابن قدامة 8: 355، والشرح الكبير 8: 385.

(3) المغني لابن قدامة 8: 355، والشرح الكبير 8: 385.

(4) مختصر المزني: 194، والوجيز 2: 57، والسراج الوهاج: 412، ومغني المحتاج 3: 289، والمجموع 17: 66، وكفاية الاخيار 2: 65، والمحلى 10: 203، والمغني لابن قدامة 8: 260، والشرح الكبير 8: 243، وبداية المجتهد 2: 81، وعمدة القاري 20: 250، وبدائع الصنائع 3: 100، وتبيين الحقائق 2: 195، وحاشية إعانة الطالبين 4: 5، وفتح الباري 9: 39، وشرح فتح القدير 3: 39، ورحمة الامة 2: 56، الميزان الكبرى 2: 122، والهداية 3: 39، ونيل الاوطار 7: 22، والبحر الزخار 4: 166.

(5) بدائع الصنائع 3: 100، واللباب 2: 226، وشرح العناية على الهداية 3: 39، وشرح فتح القدير 3: 39، وتبيين الحقائق 2: 194، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3: 39، وحاشية إعانة =