الخلاف-ج4-ص477
وإن كان شرطا يجب حصوله، مثل قوله: إذا جاء رأس الشهر، وإذا طلعت الشمس، وإذا دخلت السنة الفلانية، فقال أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي: لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه (1).
وقال مالك: يقع الطلاق في الحال (2).
وهذا يسقط عنا، لان الطلاق بشرط لا يقع عندنا، وقد دللنا على ذلك، فقد بطل هذا الفرع.
مسألة 41: إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان فأنها تطلق عند الشافعي عند أو جزء من الليلة الاولة (3).
وقال أبو ثور: تطلق عند انقضاء آخر جزء منها (4).
وهذا يسقط عنا، لما قدمناه في المسألة ودللنا عليه.
مسألة 42: إذا قال لها: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسهطلقت بلا اختلاف بينهم، وإن رآه غيره وأخبره به لم تطلق عند أبي حنيفة (5) وطلقت عند الشافعي (6)، وهذا يسقط عنا لما قدمناه.
مسألة 43: اختلفوا فيمن قال: إن لم تدخلي الدار، أو إذا لم تدخلي الدار
(1) المجموع 17: 153، والوجيز 2: 64، وكفاية الاخيار 2: 57، والمغني لابن قدامة 8: 319، والمحلى 10: 214، وتبيين الحقائق 2: 204.
(2) بداية المجتهد 2: 79، وأسهل المدارك 2: 154، والمغني لابن قدامة 8: 319، والمحلى 10: 214، وتبيين الحقائق 2: 204، والمجموع 17: 153.
(3) الام 5: 184، والسراج الوهاج: 421، ومغني المحتاج 3: 313، والوجيز 2: 64، والمجموع 17: 198 و 200، وحاشية إعانة الطالبين 4: 22.
(4) المجموع 17: 200، المغني لابن قدامة 8: 317، والشرح الكبير 8: 367.
(5) المغني لابن قدامة 8: 232، والشرح الكبير 8: 443، والبحر الزخار 4: 198، المجموع 17: 206.
(6) مختصر المزني: 193، والمجموع 17: 205 و 206، المغني لابن قدامة 8: 232، والشرح الكبير 8: 443، البحر الزخار 4: 198.