پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص476

وقال أبو حامد: المذهب أنه يقع به الطلاق، لان معناه: إشربي غصص الفرقة وطعمها (1).

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 38: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: يقع الثلاث (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمناه في المسائل المقدم ذكرها، ولانا قد بينا أنه

لو قال للمدخول بها لا يقع إلا واحدة،

كذلك غير المدخول بها، لان أحدا لم يفرق بينهما.

مسألة 39: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالاولة، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة، وبه قال جميع الفقهاء (3).

وقال قوم: تبين بالثلاث (4).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 40: من قال: ان الطلاق بشرط يقع، أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائز حصوله وإن لا (5) يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، وذلك مثل قوله: إن دخلت الدار، أو كلمت زيدا فأنت طالق.

(1) المجموع 17: 104، والمغني لابن قدامة 8: 279، والشرح الكبير 8: 298.

(2) الام 5: 183، ومختصر المزني: 193، المجموع 17: 128، والمبسوط 6: 88، واللباب 2: 230، وحاشية رد المحتار 3: 284، والمحلى 10: 176، وبداية المجتهد 2: 80، والمغني لابن قدامة 8: 405، والشرح الكبير 8: 260.

(3) الام 5: 184 ومختصر المزني: 193، والمجموع 17: 128 و 130، والوجيز 2: 60، والمبسوط 6: 89، والهداية 3: 83، وشرح العناية على الهداية 3: 83، وشرح فتح القدير 3: 83، واللباب 2: 230، وبدائع الصنائع 3: 98، ورحمة الامة 2: 55، والميزان الكبرى 2: 122.

(4) انظر المجموع 17: 128 و 130، والمحلى 10: 175، والمبسوط 6: 89، ورحمة الامة 2: 55، الميزان الكبرى 2: 122.

(5) في النسخة الحجرية: وإن لم.