پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص475

وأما إذا قال ذلك للامة، فإنه يكون بمنزلة أن يحلف أنه لا يصيبها، فان أصابها حنث ولزمته الكفارة، وإن لم يصبها فلا شئ عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، وأيضا: فإن الاصل بقاء العقد وبراءة الذمة، فمن أوقع الطلاق أو ألزمه (2) الكفارة أو الظهار كان عليه الدلالة.

مسألة 36: إذا قال: كل ما أملك علي حرام، لم يتعلق به حكم سواء كان له زوجات وإماء وأموال، أو لم يكن له شئ من ذلك، نوى أو لم ينو.

وقال الشافعي: إن لم يكن له زوجات ولا إماء، وله أموال، مثل ما قلناه، وإن كان له زوجة واحدة، فعلى ما مضى، وإن كان له زوجات، فعلى قولين: أحدهما: يتعلق به كفارة واحدة (3).

والثاني: يتعلق بكل واحدة كفارة (4).

وقال أبو حنيفة: ذلك بمنزلة قوله: والله لا انتفعت بشئ من مالي، فمتى انتفع بشئ من ماله حنيث، ولزمته الكفارة، بناء على أصله أن ذلك يمين (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 37: إذا قال: كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق، وبه قال أبو اسحاق المروزي (6) (7).

= 17: 115، والجامع لاحكام القرآن 18: 182، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1835.

(1) الكافي 6: 134 و 135 حديث 1 – 4، ومن لا يحضره الفقيه 3: 356 حديث 1702 و 1703، والتهذيب 8: 40 و 41 حديث 122، والاستبصار 3: 983.

(2) في النسخة الحجرية: الزم به.

(3) الام 5: 262، ومختصر المزني: 193، والمجموع 17: 117 و 118.

(4) المجموع 7: 118.

(5) المجموع 7: 117.

(6) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي، أخذ العلم على ابن سريج، وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد، ثم انتقل في آخره عمره الى مصر وتوفي بها سنة أربعين وثلاثمائة، طبقات الشافعية: 19.

(7) المجموع 17: 104، والمغني لابن قدامة 8: 279، والشرح الكبير 8: 298.