الخلاف-ج4-ص473
المذهب أنه يجب به كفارة، ويكون صريحا في إيجاب الكفارة.
والثاني: أنه لا يجب به شئ، فيكون كناية (1).
وإن قال ذلك، لامته، قال: إنه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار، لكنه إن نوى عتقها عتقت، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة سواء (2).
واختلف الصحابة، ومن بعدهم في حكم هذه اللفظة حال الاطلاق.
فروي عن أبي بكر أنه قال: يكون يمينا يجب به كفارة يمين.
وهو قول عائشة، والاوزاعي (3).
وروي عن عمر أنه قال: يقع به طلقة رجعية، وهو قول الزهري (4).
وروي عن عثمان، أنه قال: يكون ظهارا، وهو قول أحمد بن حنبل (5).
= الوهاج: 409، ومغني المحتاج 3: 283، وعمدة القاري 20: 240، وفتح الباري 9: 371، وأحكام القرآن للجصاص 3: 465، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1836، وبداية المجتهد 2: 77، والجامع لاحكام القرآن 18: 181، وتلخيص الحبير 3: 216.
(1) الام 5: 262، وكفاية الاخيار 2: 54، والمجموع 17: 111 و 113، والسراج الوهاج: 409، ومغني المحتاج 3: 283، وبداية المجتهد 2: 77، والمغني لابن قدامة 8: 304، والشرح الكبير 18: 301، والجامع لاحكام القرآن 18: 181، وتلخيص الحبير 3: 216.
(2) الام 5: 263، المجموع 17: 114، والسراج الوهاج: 409، ومغني المحتاج 3: 283.
(3) المجموع 7: 114، وبداية المجتهد 2: 77، وأحكام القرآن للجصاص 3: 465، وعمدة القاري 20: 240، وبدائع الصنائع 3: 168، وفتح الباري 9: 373، والمغني لابن قدامة 8: 305، والشرح الكبير 8: 303، والجامع لاحكام القرآن 18: 181، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1835.
(4) المغني لابن قدامة 8: 305، والشرح الكبير 8: 302، وعمدة القاري 20: 240، والمجموع 17: 114، والجامع لاحكام القرآن 18: 181، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1835.
(5) المغني لابن قدامة 8: 304، والشرح الكبير 8: 301، وعمدة القاري 20: 240، وفتح الباري9: 372، والمجموع 17: 114، والجامع لاحكام القرآن 18: 181، وأحكام القرآن لابن العربي 4: 1835.