الخلاف-ج4-ص472
مسألة 33: إذا قال لها: طلقي نفسك فطلقت واحدة وقع عهد الشافعي (1).
وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا (2)، وهو مذهبنا، وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم في المسألة الاولى سواء.
مسألة 34: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحد (3).
وعند مالك: لا يقع (4): وهو مذهبنا، وإن مذهبنا، وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم ذكره في المسألة الاولى سواء.
مسألة 35: إذا قال لزوجته الحرة، أو الامة، أو أمته، أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم، لا طلاق، ولا عتاق، ولا ظهار نوى أو لم ينو، ولا يمين، ولا وجوب كفارة.
وقال الشافعي: إن نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا، فان لم ينو عددا وقع طلقة رجعية، وإن نوى عددا كان ما نواه، وان نوى ظهارا كان ظهارا، وان نوى تحريم عينها لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا، لكن يجب به كفارة يمين (5)، وإن أطلق ففيه قولان:
(1) الوجيز 2: 55، والمجموع 17: 93، والسراج الوهاج: 411، ومغني المحتاج 3: 287.
(2) يستفاد من المصادر المدرجة أدناه أنه يقع الطلاق عند أبي حنيفة كما عند الشافعي، انظر اللباب 2: 231، وشرح فتح القدير 3: 114، وشرح العناية على الهداية 3: 114، وتبيين الحقائق 2: 225، والمجموع 17: 93، ولعل المصنف قدس سره اعتمد على مصادر لم نقف عليها الان.
(3) الوجيز 2: 56، والمجموع 17: 89، والمغني لابن قدامة 8: 302 و 303 والبحر الزخار 4: 164، رحمة الامة 2: 55، والميزان الكبرى 2: 122.
(4) المدونة الكبرى 2: 375، والمغني لابن قدامة 8: 302 و 303 والميزان الكبرى 2: 122، ورحمة الامة 2: 55، والبحر الزخار 4: 161.
(5) الام 5: 262، ومختصر المزني: 192، وكفاية الاخيار 2: 53 و 54، المجموع 17: 111، والس