الخلاف-ج4-ص470
والثانية: أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، وهو قول الحسن البصري (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولان الاصل بقاء العقد، وإيقاع الفرقة بذلك يحتاج إلى دلالة.
وروى الاسود: سألت عائشة: عن رجل خير زوجته، فاختارته؟ فقالت: خير رسول الله – صلى الله عليه وآله – نسائه، فاخترنه، أكان ذلك طلاقا؟ (2).
مسألة 31: إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق، نويا أو لم ينويا، أو نوى أحدهما.
وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق.
ثم اختلفوا، فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة (3).
وقال الشافعي: هو كناية من الطرفين، يفتقر إلى نية الزوجين معا (4).
وقال مالك: يقع به الطلاق الثلاث من غير نية، لان عنده إن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث، كما يقول في الكنايات الظاهرة (5).
ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا، وقعت طلقة رجعية عند الشافعي (6)،
(1) المبسوط 6: 212، وشرح فتح القدير 3: 101، وعمدة القاري 20: 238، وفتح الباري 9: 368، والسنن الكبرى 6: 345 و 346، وبداية المجتهد 2: 73، والمغني لابن قدامة 8: 298، والشرح الكبير 8: 314، ونيل الاوطار 7: 29، والبحر الزخار 4: 162 و 163.
(2) صحيح مسلم 2: 1104 ذيل حديث 28، والسنن الكبرى 7: 345، ورواه البخاري في صحيحه 7: 55، وابن ماجة في سنة 1: 66 حديث 2052 بسند آخر فلاحظ.
(3) انظر ذلك في كتاب مختلف الشيعة (كتاب الطلاق): 33.
(4) مختصر المزني: 192، وبداية المجتهد 2: 71.
(5) الموطأ 2: 563 ذيل حديث 30، والمدونة الكبرى 2: 373، وفتح الرحيم 2: 70 وبداية المجتهد 2: 71، وأسهل المدارك 2: 163، وبلغة السالك 1: 468، والمغني لابن قدامة 8: 298، والشرح الكبير 8: 321، وفتح الباري 9: 368، وشرح فتح القدير 3: 101.
(6) بداية المجتهد 2: 71.