الخلاف-ج4-ص466
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الاصل بقاء العقد، وكون هذين اللفظين طلاقا يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: ما هو صريح
في الطلاق ليس بكناية في الاعتاق، ولا يقع العتق
إلا بقوله: أنت حر، أو أعتقتك، وما عدا ذلك لا يقع به عتق.
وقال الشافعي: كل ما كان صريحا في الطلاق، وهي ثلاثة ألفاظ، قوله طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو كان كناية فيه – وهو ما تقدم ذكره – فهو كناية في الاعتاق (1).
وقال أبو حنيفة: كل ما كان صريحا في الطلاق، أو كناية فيه فليس بكناية في الاعتاق إلا كلمتان: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك، هاتان كنايتان في الطلاق، وفي العتق معا، فالعتق لا يقع عنده إلا بصريح وكناية، فالصريح: أنت حر، أو أعتقتك، والكناية: لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك (2).
دليلنا: أن الاصل بقاء الملك، فمن أوقع الحرية بما ذكره فعليه الدلالة.
مسألة 24:
إذا قال لزوجته: أنا منك طالق
لم يكن ذلك شيئا، لا صريحا ولا كناية ولو نوى ما نوى، وبه قال أبو حنيفة (3).
وقال الشافعي: يكون ذلك كناية، فان نوى به البينونة وقع وما نوى (4).
= واللباب 2: 224، والمدونة الكبرى 2: 398.
(1) المجموع 17: 105، والوجيز 2: 54، والمبسوط 7: 63.
(2) المبسوط 7: 63 و 65، واللباب 3: 4، وتبيين الحقائق 3: 68، والوجيز 2: 54، وفي بعضها إن قال:لا سلطان لي عليك لم يعتق.
(3) المبسوط 6: 78، وبدائع الصنائع 3: 117، وحاشية رد المحتار 3: 272، والهداية 3: 70، وشرح العناية على الهداية 3: 70، وشرح فتح القدير 3: 70، ورحمة الامد 2: 54، والميزان الكبرى 2: 121، والمغني لابن قدامة 8: 279، والشرح الكبير 8: 299، والوجيز 2: 58، والبحر الزخار 4: 157.
(4) السراج الوهاج: 413، ومغني المحتاج 3: 292، والوجيز 2: 58، والمجموع 17: 101، والمبسوط