پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص465

يقع بهن ثلاث طلقات أم لا؟ والثالث: اختاري، هل يقع بها طلقة رجعية أم لا والرابع: فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟ والخامس: هل يقع بما عدا هذه الكنايات الاربع طلقتان على حرة أم لا؟ دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولان الاصل بقاء العقد، وإيجاب الفرقة بما ذكروه يحتاج إلى دليل شرعي.

مسألة 21: إذا قال لها: أنت الطلاق لم يكن صريحا في الطلاق، ولا كناية.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما أنه صريح، وبه قال أبو حنيفة (2).

والاخر: أنه كناية (3).

دليلنا: أن كون ذلك طلاقا يحتاج إلى شرع، وأيضا الاصل بقاء العقد.

وأيضا قوله: الطلاق، مصدر، ووصف الطلاق بالمصدر مجاز وما يكون مجازا لا يكون صريحا، ونحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه.

مسألة 22: إذا قال لها: أنت حرة، أو أعتقتك، ونوى الطلاق، لم يكن طلاقا.

وقال جميع الفقهاء: أنه يكون طلاقا مع النية (4).


(1) الكافي 6: 135 و 136 حديث 1 – 3، والتهذيب 8: 40 و 41 حديث 122 و 123، والاستبصار 3: 277 حديث 1.

(2) مغني المحتاج 3: 280، والسراج الوهاج: 408، والمجموع 17: 105، والوجيز 2: 53 و 54، والمبسوط 6: 77، وبدائع الصنائع 2: 101، والهداية 3: 49، وشرح العناية على الهداية 3: 49، وتبيين الحقايق 2: 198، وحاشية إعانة الطالبين 4: 8، والمغني لابن قدامة 8: 267، والشرح الكبير 8: 324.

(3) الوجيز 2: 53 و 54، والسراج الوهاج 408، ومغني المحتاج 3: 280، والمجموع 17: 105، وحاشية إعانة الطالبين 4: 8، وفتح المعين: 114، والمغني لابن قدامة 8: 267، والشرح الكبير 8: 324.

(4) مختصر المزني: 192، والمجموع 17: 105، وكفاية الاخيار 2: 53، والمغني لابن قدامة 8: 268، =