پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص461

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولان الطلاق حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية في كونه صريحا، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.

وأيضا: فإن المرجع في ذلك إلى ما يتعارفه الناس، ولا يتعارف إلا في لفظ الطلاق.

وأيضا: فالصريح مالا يحتمل إلا معنا واحدا، أو يحتمل معنيين، أحدهما أظهر منه وأولى به، وجميع ما عدا لفظ الطلاق يحتمل معنيين فصاعدا على حد واحد.

وأيضا: فالصريح ما كان صريحا في اللغة، أو في العرف، أو في الشرع، وليس شئ مما قالوه صريحا في واحد من ذلك.

فوجب أن لا يكون صريحا.

مسألة 18: إذا قال لها: أنت مطلقة لم يكن ذلك صريحا في الطلاق – وان قصد بذلك أنها مطلقة الان – إلا أن ينوي، وإن لم ينو، لم يكن شيئا.

وقال الشافعي: هو صريح فيه (2).

وقال أبو حنيفة: هو كناية، لانه إخبار (3).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، فلا وجه لاعادته.

وأيضا قوله: أنت مطلقة.

إخبار عن وقوع طلاق بها، فينبغي أن يرجع إلى غير ذلك في وقوع الطلاق، حتى يكون هذا خبرا عنه.

مسألة 19:

لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر،

أو

(1) الكافي 6: 69 حديث 1 و 2، والتهذيب 8: 36 و 37 حديث 108 – 110، والاستبصار 3: 277 حديث 983 – 985.

(2) كفاية الاخيار 2: 53، والوجيز 2: 53، ومغني المحتاج 3: 280، والسراج الوهاج: 408، والمجموع 17: 98، وفتح المعين: 115، وحاشية إعانة الطالبين 4: 8.

(3) المجموع 17: 98.

وجاء في جميع المصادر الحنفية المتوفرة أنه لفظا صريحا وليس كناية، انظر المبسوط 6: 76، واللباب 2: 221، وبدائع الصنائع 3: 101، وشرح فتح القدير 3: 44، وشرح العناية على الهداية 3: 44، وتبيين الحقائق 2: 197.