الخلاف-ج4-ص460
فالصريح عند الشافعي – على قوله الجديد – ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح (1).
وقال مالك: صريح الطلاق كثير: الطلاق، والفراق، والسراح، وخلية، وبرية، وبتة، وبتلة، وبائن وغير ذلك مما يذكره (2).
وقال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد، وهو الطلاق – على ما قلناه – غير أنه لم يراع النية (3).
وقال أبو حنيفة: إن قال حال الغضب: فارقتك، أو سرحتك كان صريحا، فأما غير هذه اللفظة فكلها كنايات (4).
وعلق الشافعي القول في القديم، فأومأ إلى قول أبي حنيفة، وأخذ يدل عليه وينصره، وهو قول غير معروف (5).
= 3: 44، وبدائع الصنائع 3: 101، واللباب 2: 222، وتبيين الحقائق 2: 197 و 214، وحاشية إعانة الطالبين 4: 2، وشرح فتح القدير 3: 44، والمجموع 17: 98، ورحمة الامة 2: 52، والميزان الكبرى 2: 121، وأسهل المدارك 2: 142، والبحر الزخار 4: 155.
(1) الام 5: 259، ومختصر المزني: 192، والوجيز 2: 53، والمجموع 17: 98، والسراج الوهاج: 408، ومغني المحتاج 3: 280، وكفاية الاخيار 2: 52، والمغني لابني قدامة 8: 264، والشرح الكبير 8: 275، والمبسوط 6: 77، وفتح الباري 9: 369، وعمدة القاري 20: 238، وشرح فتح القدير 3: 44، والبحر الزخار 4: 155.
(2) المدونة الكبرى 2: 359، ومقدمات ابن رشد 2: 448، والجامع لاحكام القرآن 3: 134، والبحر الزخار 4: 155.
(3) بدائع الصنائع 3: 101، وشرح العناية على الهداية 3: 44، والهداية 3: 44، وشرح فتح القدير 3: 44، وفتح الباري 9: 369، واللباب 2: 221، وتبيين الحقائق 2: 197، المغني لابن قدامة 8: 264، والشرح الكبير 8: 275، وبداية المجتهد 2: 74، والوجيز 2: 53، والمجموع 17: 98، ورحمة الامة 2: 53، والميزان الكبرى 2: 121.
(4) اللباب 2: 224، وبدائع الصنائع 3: 107، والهداية 3: 90، وشرح فتح القدير 3: 90 و 91، وتبيين الحقائق 2: 216 و 217.
(5) عمدة القاري 20: 238، وفتح الباري 9: 369، وكفاية الاخيار 2: 52.