پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص454

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1) وأيضا الاصل بقاء العقد، والفرقة تحتاج إلى دليل.

وأيضا: قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء – إلى قوله – وأشهدوا ذوي عدل منكم) (2) وذلك صريح، لانه أمر وهو يقتضي الوجوب.

فان قالوا: ذلك يرجع إلى المراجعة.

قلنا: لا يصح.

لان الفراق أقرب إليه، لانه قال: (فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) (3) يعني: الطلاق، على أن لنا أن نحمل ذلك على الجميع.

وأيضا: فان الاشهاد على المراجعة لا يجب، ولا هو شرط في صحتها، وذلك شرط في إيقاع الطلاق، فحمله عليه أولى.

مسألة 6: طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف، سواء كانت حائضا أو طاهرا، لا يختلف أصحابنا في ذلك، على خلاف بينهم: في أن الحامل هل تحيض أم لا؟ ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، وعليه عامة أصحابه (4).

وفي أصحابه من قال: – على القول الذي يقوله: أنها تحيض – أن في طلاقها سنة وبدعة (5).

(1) الكافي 6: 65 – 67 حديث 2 – 5، دعائم الاسلام 2: 259 حديث 986 و 988، ومن لا يحضره الفقيه 3: 320 حديث 1556 و 1560 وغيرهما من أحاديث الباب، والتهذيب 8: 47 حديث 147 – 150.

(2) الطلاق: 1 و 2.

(3) الطلاق: 2.

(4) الام 5: 181، والوجيز 2: 51، والسراج الوهاج: 420، والمجموع 17: 77 و 78، ومغني المحتاج 3: 309، والمغني لابن قدامة 8: 245، والشرح الكبير 8: 263، وفتح الباري 9: 351.

(5) المجموع 17: 74، وفتح الباري 9: 346.