پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص452

لكان كذبا، فالعدد مذكور عقيب فعل لا إسم، وليس لاحد أن يقول: لا فرق بين أن يكون التفريق في طهر أو طهرين، وذلك أنه إذا ثبت وجوب التفريق، وجب على ما قلناه، لان أحدا لا يفرق.

وروى ابن عمر، قال: طلقت زوجتي وهي حائض، فقال لي النبيصلى الله عليه وآله: (ما هكذا امرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر فتطلقها في كل قرء طلقة) (1)، فثبت أن ذلك بدعة.

وفي الخبر المتقدم حين سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وآله: لو طلقتها ثلاثا.

قال: (عصيت ربك) (2) فدل على أنه بدعة ومحرم، ولانه إجماع الصحابة، روى ذلك عمن تقدم ذكره من الصحابة.

ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع.

وروى ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله – صلى الله عليه وآله – وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعملوا أمرا كان لهم فيه إناة، فلوا أمضيناه عليهم، هذا لفظ الحديث.

وفي بعضها: فالزمهم عمر الثلاث (3).

وروي: أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض ثلاثا، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله – أن يراجعها.

وهذا نص، لان الثلاث لو وقعت لما كان له المراجعة (4).

(1) رواه الدارقطني 4: 31 حديث 84 مع تفاوت يسير في اللفظ، وانظر المحلى 10: 169، والبحر الزخار 4: 152.

(2) سنن أبي دواد 2: 256، وسنن الدارقطني 4: 31، ونيل الاوطار 7: 12 بتفاوت في اللفظ.

(3) صحيح مسلم 2: 1099 حديث 15 – 17، ومسند أحمد بن حنبل 1: 314، فتح الباري 9: 363، وفي سنن الدارقطني 4: 44 حديث 128 وص 137 و 138، وسنن أبي داود 2: 261 حديث 2199 بتفاوت يسير، وانظر المحلى 10: 168، وسبل السلام 3: 1081 حديث 1007، ونيل الاوطار 7: 14.

(4) صحيح مسلم 2: 1095 حديث 7، وسنن الدارقطني 4: 7 حديث 14، وفتح الباري 9: 347.