الخلاف-ج4-ص445
مسألة 1: الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى: (الطلاق مرتان) (1) الى آخره، وبعدها قوله تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (2) دون قوله تعالى: (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (3).
وبه قال جماعة من التابعين، وحكي ذلك عن الشافعي (4).
وروي عن ابن عباس أنه قال: (أو تسريح باحسان) الطلقة الثالثة، وهو الذي اختاره الشافعي وأصحابه (5).
دليلنا: أنه ليس في قوله تعالى: (أو تسريح باحسان) تصريح بالطلاق.
ونحن لا نقول بالكنايات، وقوله تعالى بعد ذلك: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) صريح في الطلاق، فوجب حمله عليه.
وأيضا: متى حملنا قوله: (أو تسريح باحسان) على الطلقة الثالثة كان قوله: (فإن طلقها بعد ذلك) تكرارا لا فائدة فيه.
وأما قوله تعالى: (أو تسريح باحسان) فمعناه: إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالاحسان الترك حتى تنقضي عدتها، وقوله: (فامساك بمعروف) يعني: الرجعة، بلا خلاف.
(1) البقرة: 229.
(2) البقرة: 230.
(3) البقرة: 229.
(4) المجموع 17: 69 و 70، والمبسوط 6: 9.
(5) كفاية الاخيار 2: 55، والمبسوط 6: 9، تنوير المقياس المطبوع بهامش الدر المنثور