پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص440

وقال أبو سيف بقول أبي حنيفة إذا كان بلفظ المباراة.

وبقول الشافعي إذا كان بلفظ الخلع (1).

والذي نقوله: أن مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا.

وإن كان بلفظ المباراة استحق (2) العوض إذا كان دون المهر.

فان كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح.

واستحقاق الصداق – على ما مضى – إن كان بعد الدخول فكل المسمى، وإن كان قبله فنصفه، ويقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع والمباراة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فانهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة 25: فرق أصحابنا بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق بعوض، فأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما يتراضيان عليه، قليلا كان أو كثيرا.

ولم يجيزوا في لفظ المباراة إلا دون المهر.

ولم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 26: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها لم يصح ذلك.

وبه قال أبو ثور (4).

(1) شرح فتح القدير 3: 215، وبدائع الصنائع 3: 151، وشرح العناية على الهداية 3: 215، واللباب 2: 248، وتبيين الحقائق 2: 272.

(2) دعائم الاسلام 2: 270 حديث 1014 و 1016، والكافي 6: 142 حديث 2: والتهذيب 8: 95 حديث 323، والاستبصار 3: 315 حديث 1122.

(3) الام 5: 202، واللباب 2: 247، والمبسوط 6: 172، وشرح فتح القدير 3: 216، وبدائع الصنائع 3: 151، وشرح العناية على الهداية 3: 216، والبحر الزخار 4: 179.

(4) المغني لابن قدامة 8: 219، والشرح الكبير 8: 181، والمجموع 17: 9، ورحمة الامة 2: 50، والميزانالكبرى 2: 119، والبحر الزخار 4: 182.