الخلاف-ج4-ص439
دليلنا: أن هذا عوض مجهول لا يصح إيقاع الطلاق به، وإيجاب مهر المثللا دليل عليه.
ووقوع الطلاق أيضا لا دليل عليه.
وأيضا فالاصل براءة الذمة وثبات العقد.
مسألة 24:
إذا كان الخلع بلفظ المباراة
أو بلفظ الخلع ملك عليها البذل.
فأن كان قبل الدخول فلها نصف الصداق، فأن كان قبل القبض فعليه نصفه، وإن كان بعد القبض ردت النصف، فأن كان بعد الدخول فقد استقر المسمى، فان كان قبل القبض فعليه الاقباض.
هذا قول الشافعي (1).
وبه قال محمد بن الحسن (2).
وقال أبو حنيفة: فعليه المسمى في الخلع، ويبرأ كل واحد منهما من حقوق الزوجية من الاموال.
فإن كان قبل الدخول وكان قبل القبض برئ الزوج من جميع المهر، وإن كان بعد القبض لم ترد عليه شيئا، وإن كان بعد الدخول وقبل القبض برئ، ولا يجب عليه إقباض شئ بحال.
فأما ما عدا هذا من الديون، فهل يبرأ كل واحد منهما؟ فيه روايتان (3): روى محمد، عن أبي حنيفة: أنه يبرأ.
والمشهور أنه لا يبرأ.
ولا فرق بين أن يقع ذلك بينهما بعوض أو بغير عوض.
قالوا: فإن كان بغير عوض ولم ينو الطلاق لم يبرأ كل واحد منهما عن شئ بحال (4).
(1) الام 5: 202، والمغني لابن قدامة 8: 180، والبحر الزخار 4: 184.
(2) شرح فتح القدير 3: 216، وشرح العناية على الهداية 3: 216، وتبيين الحقائق 2: 272.
(3) اللباب 2: 248، وشرح فتح القدير 3: 215، وشرح العناية على الهداية 3: 215، وتبيين الحقائق 2: 272، والمغني لابن قدامة 8: 180، وبدائع الصنائع 3: 151، والبحر الزخار 4: 184 و 185.
(4) اللباب 2: 248، وشرح فتح القدير 2: 215، وبدائع الصنائع 3: 151، وشرح العناية على الهداية 3: 215، وتبيين الحقائق 2: 272.