الخلاف-ج4-ص438
وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: إن طلقها ثلاثا فله ألف، وإن طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليه شئ (2).
وعندنا: المسألتان لا تصحان على أصلنا، لان طلاق الثلاث لا يصح، ولا يصح أن يوقع أكثر من واحدة.
فان أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث ووقعت واحدة، استحق ثلث الالف.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل، وإنما قلنا: يستحق ثلث الالف إذا وقعت واحدة، لانها بذلت الالف على الثلاث، فيكون حصة كل واحدة ثلث الالف.
مسألة 23:
إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية،
فطلقها على ذلك، لم يقطع الطلاق، ولم يصح الخلع.
وقال الشافعي: يصح الخلع والطلاق، ويسقط المسمى، ويجب مهر المثل، سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج (3).
وقال أبو حنيفة: إن لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، وإن خرج سليما فهو له وصح العوض (4).
= العناية على الهداية 3: 209، وتبيين الحقائق 2: 270، والسراج الوهاج: 406، ومغني المحتاج 3: 274، والوجيز 2: 47، والمجموع 17: 41، والمغني لابن قدامة 8: 205، والشرح الكبير 8: 213، والبحر الزخار 4: 187.
(1) الوجيز 2: 42، والمجموع 17: 41.
(2) المبسوط 6: 174، واللباب 2: 247، وبدائع الصنائع 3: 153، وشرح فتح القدير 3: 210، وشرح العناية على الهداية 3: 210، والمغني لابن قدامة 8: 206، والشرح الكبير 8: 214، والفتاوى الهندية 1: 496، والمجموع 17: 41، وتبيين الحقائق 2: 270.
(3) الام 5: 201، وكفاية الاخيار 2: 50.
(4) المغني لابن قدامة 8: 203.