الخلاف-ج4-ص437
وقال أبو حنيفة: متى أعطته عبدا وقع الطلاق، أي عبد كان، ويملكه الزوج (1).
وقال الشافعي: متى أعطته العبد وقع الطلاق، ولا يملكه الزوج، لانه مجهول، وعليها مهر مثلها (2).
دليلنا: ما تقدم من الدلالة على أن الخلع لا يقع بشرط من إجماع الفرقة، ولان الاصل بقاء العقد، ووقوعه يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل فبان خمرا كان له مثل ذلك من الحل، وكان الخلع صحيحا.
وبه قال الشافعي في القديم (3).
وقال في الجديد هو وأبو حنيفة: الخلع صحيح، والبذل فاسد، ويجب عليها مهر المثل (4).
دليلنا: الاصل براءة الذمة، وإيجاب مهر المثل عليها يحتاج إلى دليل، والبذل وقع معينا موصوفا، فإذا خالف الوصف وجب مثله إذا كان له مثل.
لان الانتقال عنه إلى غيره يحتاج إلى دليل.
مسألة 22: إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، فان طلقها ثلاثا فعليها ألف.
وإن طلقها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصة من الالف بلا خلاف بينهم (5).
(1) البحر الزخار 4: 186.
(2) الوجيز 2: 46، والسراج الوهاج: 406، ومغني المحتاج 3: 274، والمجموع 17: 48، والمغني لابن قدامة 8: 205، والشرح الكبير 8: 201.
(3) الوجيز 2: 43، والمجموع 17: 24 و 28، والمغني لابن قدامة 8: 203.
(4) الام 5: 208، والوجيز 2: 43، والمجموع 17: 24 و 28، والمغني لابن قدامة 8: 203، والمبسوط 6: 191، واللباب 2: 246 و 247، وشرح فتح القدير 3: 206، وشرح العناية على الهداية 3: 206.
(5) المبسوط 6: 173، وبدائع الصنائع 3: 153، واللباب 2: 247، وشرح فتح القدير 3: 209، وشرح =