پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص436

عليه) (1) والرجل يدعي في ذمتها ألفا، هي منكرة، فعليه البينة، وعليها اليمين.

مسألة 18: لا يقع الخلع بشرط ولا صفة.

وقال جميع الفقهاء: إنه يقع (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا: الاصل بقاء العقد، فمن أوقع هذا الجنس من الفرقة فعليه الدلالة.

مسألة 19:

إذا قال: لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق،

أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتيني ألفا، أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من الفاظ الزمان، فأنه لا ينعقد الخلع.

وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد.

فان كان اللفظ (إن) و (إذا) اقتضى العطية على الفور، وإلا بطل العقد.

وان كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، ولم يفصلوا، وهذه كلها شروط.

مسألة 20: إذا قال لها: إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق لم يقع الخلع، لانه طلاق بشرط، فلا يصح.

(1) الكافي 7: 415 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 229 حديث 553، وصحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 و 4: 218 حديث 53 و 54، وسنن الترمذي 3: 626 حديث 1341، والسنن الكبرى 8: 279 و 10: 252.

(2) المبسوط 6: 127، والمدونة الكبرى 2: 342، والمغني لابن قدامة 8: 186، والشرح الكبير 8: 190، والمجموع 17: 17، وكفاية الاخيار 2: 57، وبداية المجتهد 2: 79، وأسهل المدارك 2: 156، وتبيين الحقائق 2: 271.

(3) الام 5: 198 و 206، ومغني المحتاج 3: 269 و 270، والسراج الوهاج: 404، وكفاية الاخيار 2: 57، والمبسوط 6: 184، والشرح الكبير 8: 209، وحاشية إعانة الطالبين 3: 385، وبدائع الصنائع 3: 131، والبحر الزخار 4: 186.