پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص434

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا طلاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك) (1).

مسألة 14: الخلع لا يقع عندنا، على الصحيح من المذهب، إلا أن يتلفظ بالطلاق.

ولا يقع بشئ من غير هذا اللفظ.

وقال الشافعي: يقع بصريح الفاظ الطلاق وبكناياته.

فالصريح عنده ثلاثة الفاظ: طلقتك، وسرحتك، وفارقتك.

والكنايات: فاديتك، أو خالعتك، أو باريتك أو أبنتك أو بريت منك، أو حرمتك ونحو ذلك.

فكل ذلك يقع به الخلع، ألا أنه لا يراعى في الالفاظ الصريحة النية، فيوقع الخلع بالتلفظ به، ويعتبر النية في الكنايات بينهما جميعا.

قال: فان لم ينويا لم يقع الخلع، وكذلك إن نوى أحدهما دون صاحبه لم يكن شيئا (2).

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع على وقوع الخلع به، وليس على ما قالوه دليل، والاصل بقاء العقد والبينونة.

وانعقاد الخلع يحتاج إلى دليل.

مسألة 15: إذا اختلعا على ألف ولم يريدا بألف جنسا من الاجناس ولا أراده، لم يصح الخلع، والعقد باق على ما كان.

وقال الشافعي: الخلع الصحيح والعوض باطل، ويجب مهر المثل، وانقطعت العصمة (3).

= الباري 9: 381، ونيل الاوطار 7: 27، وسبل السلام 3: 1094.

(1) سنن الدارقطني 4: 14 حديث 42، وسنن أبي داود 2: 258 حديث 2190، وسنن ابن ماجة 1: 660 حديث 2047، وسنن الترمذي 3: 486 حديث 1181، والسنن الكبرى 7: 318، ونيل الاوطار 7: 27.

(2) الام 5: 197، وكفاية الاخيار 2: 52 و 53، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 199، والمجموع 17: 98، والوجيز 2: 53، والسراج الوهاج: 403 و 404، ومغني المحتاج 3: 268 و 269.

(3) الام 5: 202، والسراج الوهاج: 407، ومغني المحتاج 3: 278، المجموع 17: 50، والبحر الزخار 4: 190.