پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص433

وذهبت طائفة إلى أنه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء، وخصوصهن، وفي أعيانهن.

ذهب إليه الشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1).

وأما الصفة، فقال أبو حنيفة: لا ينعقد الصفة المطلقة، وهي إذا قال: لاجنبية ان دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت.

قال: لا تطلق، فان أضافها إلى ملك العقد وهو قوله: لاجنبية.

إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق انعقد.

وهكذا مذهبه في العتق على تفصيل الطلاق (2).

فكل منا أجرى الاعتاق مجرى الطلاق.

وقال قوم: إن عقده في عمومن النساء لم ينعقد، وإن عقده في خصوصهن وأعيانهن انعقد.

ذهب إليه ربيعة.

ومالك، والاوازعي، قالوا: لانه إذا عقده في عموم النساء لم يكن له سبيل إلى نكاح، فيبقى مبتلى ولا زوج له، فلم ينعقد.

وليس كذلك الخصوص والاعيان، لان له سبيلا إلى غيرهن (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، وإن الطلاق قبل النكاح لا يقع، وهذا موضع قد جمع الامرين، فوجب بطلانه.

وروى ابن عباس، وجابر، وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال:(لا طلاق قبل نكاح) (4).

= ذيل حديث 1181، والسنن الكبرى 7: 320، و 321.


(1) الام 7: 159، والمحلى 10: 206، وبداية المجتهد 2: 83، واللباب 2: 227، وعمدة القاري 2: 245 و 246، وتبين الحقائق 3: 203، ورحمة الامة 2: 50، والميزان الكبرى 2: 120، والفتاوى الهندية 1: 420، والمجموع 17: 61، ونيل الاوطار 7: 28.

(2) المبسوط 6: 118، واللباب 2: 227، وعمدة القاري 20: 246، والفتاوى الهندية 1: 420، وسبل السلام 3: 1095.

(3) الموطأ 2: 585، والمحلى 10: 206، وبداية المجتهد 2: 84، والمجموع 17: 61، ونيل الاوطار 7: 28، سبل السلام 3: 1095.

(4) السنن الكبرى 7: 319، والمستدرك على الصحيحين 2: 420، وعمدة القاري 20: 246، وفتح =