الخلاف-ج4-ص432
والثاني: يعود بكل حال.
وهو أحد قوليه في القديم (1).
والثالث: إن كان الطلاق ثلاثا لم يعد، وإن كان دونها عادت الصفة.
وبه قال أبو حنيفة (2).
وهذا لا يصح على أصلنا، لان عندنا أن الطلاق بشرط أو بالصفة لا يقع، فهذا الفرع ساقط عنا، ونحن ندل على ذلك فيما بعد إن شاء الله.
مسألة 13:
لا ينعقد الطلاق قبل النكاح،
ولا يتعلق به حكم، سواء عقده في عموم النساء، أو خصوصهن، أو أعيانهن.
وسواء كانت الصفة مطلقة، أو مضافة إلى ملك.
فالعموم أن يقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق.
والخصوص: كل امرأة أتزوج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق.
والاعيان: إن أتزوج بفلانة، أو بهذه فهي طالق.
والصفة المطلقة أن يقول: لاجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق.
والصفة المقيدة إذا قال: لاجنبية إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق.
وهكذا الحكم في العتق على هذا الترتيب حرفا بحرف.
وبه قال في الصحابة علي – عليه السلام، وابن عباس، وعائشة، وفي الفقهاء الشافعي، وأحمد، وإسحاق (3).
(1) المجموع 17: 243، وكفاية الاخيار 2: 64، والمغني لابن قدامة 8: 232، والشرح الكبير 8: 232، ورحمة الامة 2: 51، والميزان الكبرى 2: 120.
(2) كفاية الاخيار 2: 64، والمجموع 17: 244، ورحمة الامة 2: 51، والميزان الكبرى 2: 120، والمغني لابن قدامة 8: 232 والشرح الكبير 8: 232.
(3) مختصر المزني: 188، والمحلى 10: 205، وبداية المجتهد 2: 83 و 84، والمجموع 17: 56، وكفاية الاخيار 2: 64، وعمدة القاري 20: 246، وفتح الباري 9: 381، ورحمة الامة 2: 50، والميزان الكبرى 2: 120، وسبل السلام 3: 1095، ونيل الاوطار 2: 28، وصحيح البخاري 7: 57، وسنن الدارقطني 4: 15 حديث 45، وسنن ابن ماجة 1: 660 حديث 2049، وسنن الترمذي 3: 486 =