الخلاف-ج4-ص426
به) (1) وذلك عام.
مسألة 6: الخلع إذا وقع صحيحا سقطت الرجعة، ولا يملك الزوج الرجعة والبذل أبدا، سواء كان الخلع بلفظ الفسخ أو بلفظ الطلاق.
وبه قال في التابعين الحسن البصري، والنخعي (2).
وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والاوزاعي، والشافعي، والثوري (3).
وقال سعيد بن المسيب، والزهري: الزوج بالخيار بين أن يملك العوض ولا رجعة، وبين أن يرد العوض وله الرجعة ما دامت في العدة، فأما بعد انقضائها فلا يمكن أن يثبت له الرجعة (4).
وقال أبو ثور: إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة، وإن كان بلفظ الطلاق يملك العوض وله الرجعة (5).
قال أبو حامد: هذا التفصيل ما يعرفه أصحابه، وإنما نقله من كتابه (6).
وأبو ثور خالف الاجماع في هذا، فانه انعقد الاجماع قبله على خلاف قوله (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).
(1) البقرة: 229.
(2) المغني لابن قدامة 8: 15، والشرح الكبير 8: 189، والمجموع 17: 32، والبحر الزخار 4: 179.
(3) الام 5: 198، ومغني المحتاج 3: 271، والسراج الوهاج: 404، وكفاية الاخيار 2: 51، والمجموع 17: 31 و 32، والمغني لابن قدامة 8: 185، والشرح الكبير 8: 189، وبداية المجتهد 2: 70، والمحلى 10: 239، وأسهل المدارك 2: 157، وفتح الرحيم 2: 65، والمدونة الكبرى 2: 342 و 343، وأحكام القرآن لابن العربي 1: 197، والمبسوط 6: 171، والبحر الزخار 4: 179.
(4) المحلى 10: 239، وبداية المجتهد 2: 70، والمغني لابن قدامة 8: 185، والشرح الكبير 8: 189، والبحر الزخار 4: 179، والمجموع 17: 32.
(5) المغني لابن قدامة 8: 185، والشرح الكبير 8: 189 – 190، والمجموع 17: 32، والجامع لاحكام القرآن 3: 143، والبحر الزخار 4: 179.
(6) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.
(7) الميزان الكبرى 2: 119.
(8) الكافي 6: 141 حديث 6 – 8، والتهذيب 8: 97 حديث 328، ومن لا يحضره الفقيه 3: 339 حديث =