پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص424

ثور (1).

دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل، ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق، الاولى أن يقول أنه فسخ وليس بطلاق، لانه ليس على كونه طلاقا دليل.

ويدل عليه قوله تعالى: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2) ثم ذكر الفدية بعد هذا، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (3) فذكر الطلاق ثلاثا، وذكر الفدية في أثنائه.

فلو كان طلاقا كان الطلاق أربعا، وهذا باطل بالاتفاق.

مسألة 4: الخلع جائز بين الزوجين،

ولا يفتقر إلى الحاكم.

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، والاوزاعي، والثوري (4).

وقال الحسن البصري، وابن سيرين: لا يصح إلا بحاكم (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (6) ولم يشرط الحاكم.

= السلام 3: 1074، ونيل الاوطار 7: 38، وتلخيص الحبير 3: 204.


(1) المغني لابن قدامة 8: 181، والشرح الكبير 8: 158، والمحلى 10: 238، المجموع 17: 15، وعمدة القاري 20: 261، ومقدمات ابن رشد 2: 434، ورحمة الامة 2: 48، والميزان الكبرى 2: 119، وتفسير القرطبي 3: 143، وسبل السلام 3: 1074.

(2) البقرة: 229(3) البقرة: 230.

(4) المبسوط 6: 173، وأحكام القرآن للجصاص 1: 395، وبدائع الصنائع 3: 145، والام 5: 197، والمجموع 17: 15، والمغني لابن قدامة 8: 175، والشرح الكبير 8: 175، والمدونة الكبرى 2: 343، وبداية المجتهد 2: 69، والبحر الزخار 4: 179، والجامع لاحكام القرآن 3: 138.

(5) أحكام القرآن للجصاص 1: 395، وبدائع الصنائع 3: 145، وعمدة القاري 20: 261، والمحلى 10: 237، والمغني لابن قدامة 8: 175 والشرح الكبير 8: 175، والمجموع 17: 15، والجامع لاحكام القرآن 3: 138، وبداية المجتهد 2: 69، والبحر الزخار 4: 179.

(6) البقرة: 229