پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص422

من أن لا يقيما حدود الله.

وقال تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (1) فدل ذلك على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح.

مسألة 2: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، إذا كان دخل بها.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجوز في حال الحيض، وفي طهر قربها فيه بجماع (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).

وأيضا: فانه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف.

وليس على صحة ما قالوه دليل.

مسألة 3: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق.

وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف (4).

إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.

وللشافعي فيه قولان:

(1) البقرة: 229.

(2) الام 5: 180، وكفاية الاخبار 2: 51، والمجموع 17: 15 و 78، والوجيز 2: 51، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 307 و 308، والمدونة الكبرى 2: 422، وبداية المجتهد 2: 64، والمبسوط 6: 16، واللباب 2: 220، وتبين الحقائق 2: 190، وشرح فتح القدير 3: 33، وشرح العناية على الهداية 3: 33، والمغني لابن قدامة 8: 175 و 176، والشرح الكبير 8: 176، ورحمة الامة 2: 51، والميزان الكبرى 2: 120، وسبل السلام 3: 1079.

(3) الكافي 6: 143 حديث 8 – 10، والتهذيب 8: 99 حديث 334 و 336.

(4) منهم الشيخ المفيد – قدس سره – في المقنعة: 81، وسلار في المراسم: 162.