الخلاف-ج4-ص422
من أن لا يقيما حدود الله.
وقال تعالى: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (1) فدل ذلك على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح.
مسألة 2: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، إذا كان دخل بها.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجوز في حال الحيض، وفي طهر قربها فيه بجماع (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا: فانه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف.
وليس على صحة ما قالوه دليل.
مسألة 3: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع، ولا بد من التلفظ معه بالطلاق.
وفي أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف (4).
إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.
وللشافعي فيه قولان:
(1) البقرة: 229.
(2) الام 5: 180، وكفاية الاخبار 2: 51، والمجموع 17: 15 و 78، والوجيز 2: 51، والسراج الوهاج: 420، ومغني المحتاج 3: 307 و 308، والمدونة الكبرى 2: 422، وبداية المجتهد 2: 64، والمبسوط 6: 16، واللباب 2: 220، وتبين الحقائق 2: 190، وشرح فتح القدير 3: 33، وشرح العناية على الهداية 3: 33، والمغني لابن قدامة 8: 175 و 176، والشرح الكبير 8: 176، ورحمة الامة 2: 51، والميزان الكبرى 2: 120، وسبل السلام 3: 1079.
(3) الكافي 6: 143 حديث 8 – 10، والتهذيب 8: 99 حديث 334 و 336.
(4) منهم الشيخ المفيد – قدس سره – في المقنعة: 81، وسلار في المراسم: 162.