الخلاف-ج4-ص417
وأيضا: روى أصحابنا أنهما ينفذان ما اتفق رأيهما عليه، إلا الفرقة بينهما فانهما يستأذنهما (1)، فدل ذلك على أنه على سبيل التحكيم، لان التوكيل لا يجوز فيه إنفاذ شئ إلا باذن الموكل.
وروى مثل ذلك عبيدة السلماني (2)، قال: (دخل رجل الى علي – عليه السلام – ومعه امرأته، مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال علي عليه السلام: (ما شأن هذا)؟ قالوا: وقع بينهما شقاق.
قال: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما) ، فبعثوهما.
فقال علي للحكمين: (هل تدرينا ما عليكما؟ ان رأيتما ان تجمعا جمعتما، وان رأيتما أن تفرقا فرقتما)، فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله فيما فيه لي وعلي، فقال الرجل: أما فرقة فلا.
فقال: (والله لا تذهب حتى تقر بمثل ما أقرت) (3).
مسألة 10:
إذا ثبت أنهما على جهة التحكيم، فليس لهما أن يفرقا،
ولا أن يخلعا إلا بعد الاستئذان.
ولهما أن يجمعا من غير استئذان.
وقال الشافعي على هذا القول: أن لهما جميع ذلك من غير استئذان (4).
(1) تفيسر العياشي 1: 240 حديث 123، والكافي 6: 146، ومن لا يحضره الفقيه 3: 337، والتهذيب 8: 103 حديث 350 و 351.
(2) عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، ويقال: الهمداني الكوفي، يكنى أبا مسلم، ويقال أبا عمرو، أسلم قبل وفاة النبي – صلى الله عليه وآله – بسنتين وصلى ولم يهاجر إليه.
وسلمان حي من مراد مات سنة ثلاث وسبعين هجرية.
انظر تنقيح المقال 2: 242 برقم 7701.
(3) سنن الدارقطني 3: 295 حديث 188، والسنن الكبرى 7: 305، والجامع لاحكام القرآن 5: 177، والمغني لابن قدامة 8: 169، والشرح الكبير 8: 172، والمجموع 16: 454 وفي جميعها اختلاف يسير في الالفاظ.
(4) الام 5: 116 وختصر المزني: 186، والوجيز 2: 41، والسراج الوهاج: 401، ومغني المحتاج 3: 261، والمجموع 16: 451.