الخلاف-ج4-ص416
ذلك، وحمل الخوف على ظاهره، أضمر في الظاهر (وعلمتم نشوزهن فاضربوهن) وهذا الاضمار مجمع عليه، فمن ضم إليه الاصرار والاقامة عليه فعليه الدلالة.
مسألة 9: بعث الحكمين
في الشقاق على سبيل التحكيم،
لا على سبيل التوكيل.
وبه قال علي – عليه السلام، وابن عباس، وعمرو بن العاص، وهو أحد قولي الشافعي (1).
والقول الآخر: إنهما على سبيل التوكيل (2)، وبه قال أبو حنيفة (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” فابعثوا حكما من أهل وحكما من أهلها ” (4) وهذا ظاهر في التحكيم، لأنه لم يقل فابعثوا وكيلا.
وأيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة والقضاة، كقوله تعالى: ” والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ” (5)” والزانية والزاني فاجلدوا ” (6) كذلك هاهنا.
وأيضا: فان الخطاب لا يتوجه إلى الزوجين، لأنه لو توجه إليهما لقال فأبعثا.
وأيضا: قال: ” إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ” (7) فأضاف الارادة الى الحكمين، فلو كان توكيلا لم يضف إليهما.
(1) الام 5: 116، والمجموع 16: 454، والوجيز 2: 41، ومغنى المحتاج 3: 261، والسراج الوهاج: 401.
والبحر الزخار 4: 90.
(2) الام 5: 116، ومختصر المزني: 186، والوجيز 2: 40، والمجموع 16: 454، والسراج الوهاج: 401، ومغنى المحتاج 3: 261، وحاشية إعانة الطالبين 3: 378، والمغنى لابن قدامة 8: 169، والشرح الكبير 8: 171، والجامع لأحكام القرآن 5: 178 و 179.
(3) المغنى لابن قدامة 8: 169، والشرح الكبير 8: 171، والمجموع 16، 454، والبحر الزخار 4: 89.
(4) و (7) النساء: 35.
(5) المائدة: 38.
(6) النور: 2.