الخلاف-ج4-ص414
وقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري: يخص البكر بليلتين، والثيب بليلة ولا يقضي (1).
وذهب الحكم، وحماد، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن للجديدة حق التقديم فحسب، دون حق التخصيص.
فأن كانت بكرا قدمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، وان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم يقضي، ولا يخصصون السبع والثلاث (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروي أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” للبكر سبع، وللثيب ثلاث ” (4) فاضاف إليها بلام التمليك.
وروت ام سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: للبكر سبع، وللثيب ثلاث ” (4) فاضاف إليها بلام التمليك.
وروت ام سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله قال لها لما تزوجها: ” ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت ” (5).
= ذيل الحديث، والبحر الزخار 4: 94، وفتح الباري 9: 314.
(1) المحلى 10: 64، والمجموع 16: 438، والشرح الكبير 8: 166، والمغنى لابن قدامة 8: 160، وسنن الترمذي 3: 446، ونيل الأوطار 6: 370، والبحر الزخار 4: 94.
(2) المبسوط 5: 218، وبدائع الأوطار 6: 370، والبحر الزخار 4: 94.
(2) المبسوط 5: 218، وبدائع الصنائع 2: 370، والبحر الزخار 4: 94.
(2) المبسوط 5: 218، وبدائع الصنائع 2: 332، وعمدة القاري 20: 201، وفتح الباري 9: 315، وتبيين الحقائق 2: 180، ورحمة الامة 2: 47، والميزان 2: 118، والمحلى 10: 64، وبداية المجتهد 2: 55، والمغنى لابن قدامة 8: 166، والشرح الكبير 8: 166، والمجموع 16: 438، ونيلالأوطار 6: 370، والبحر الزخار 4: 94.
(3) من لا يحضره الفقيه 3: 269 حديث 1281، والتهذيب 7: 420 حديث 1682.
(4) صحيح البخاري 7: 43، وسنن أبي داود 2: 240 حديث 2124، وسنن ابن ماجة 1: 617 حديث 1916، وسنن الترمذي 3: 445 حديث 139، والسنن الكبرى 7: 301 و 302، وعمدة القاري 20: 200، وفتح الباري 9: 314، ونيل الأوطار 6: 369، وفي بعض الفاظ الحديث في المصادر المذكورة مختلفة اختلاف يسيرا.
(5) سنن ابن ماجة 1: 617 حديث 1917، وسنن أبي داود 2: 240 حديث 2122، ونيل الأوطار =