الخلاف-ج4-ص413
دليلنا: أجماع الفرقة وأخبارهم (1)، ولأن حق الثلاث ليال له، بدلالة أن له أن يتزوج ثنين أخراوين، فإذا جاز له يتزوج ثنتين أخراوين، جاز له أنيجعل نصيبهما لواحدة منهما.
مسألة 5: إذا سافرت المرأة وحدها باذن الزوج لا تسقط نفقتها، ولا قسمتها.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والآخر: يسقط (3).
دليلنا: أن الأصل ثبوت حقها، وسقوطه يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة، فتزوج باخرى، فان كانت بكرا فانه يخصها بسبعة أيام ويقدمها، فلها حق التقيم والتخصيص، وإن كانت ثيابها فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام، أو سبعة أيام، ويقضيها في حق الباقايت، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيام خاصة لها، أو سبعة أيام يقضيها في حق البواقي.
وبه قال الشافعي، ومالك وأحمد، واسحاق، وفي الصحابة أنس بن مالك، وفي التابعين الشعبي، والنخعي (4).
(1) التهذيب 7: 419 حديث 1679.
(2) المجموع 16: 431، والسراج الوهاج: 399، والوجيز 2: 37، ومغنى المحتاج 3: 257، والمغنى لابن قدامة 8: 155، والشرح البير 8: 163.
(3) الوجيز 2: 37، ومغنى المحتاج 3: 257، والسراج الوهاج: 399، والمجموع 16: 431، والمغنى لابن قدامة 8: 155.
(4) الام 5: 110، ومختصر المزني: 185، والمجموع 16: 438، وكفاية الأخيار 2: 47، والوجيز 2: 38.
والسراج الوهاج: 399، ومغنى المحتاج 3: 256، وبداية المجتهد 2: 55، وعمدة القاري 20: 200، والمبسوط 5: 218، وتبيين الحقائق 2: 179، والمغنى لابن قدامة 8: 160، والشرح الكبير 8: 165 و 166، والمحلى 10: 64، والميزان الكبرى 2: 118، ورحمة الامة 2: 47، وسنن الترمذي 3: 445.